الطعن رقم 34 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1958-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النائب العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وفهيم يسى جندى والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعه وبعد المداولة.
من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان وقائع هذا الطلب - على ما يبين من الاوراق . تتحصل فى ان الطالب قرر بتاريخ 24 من سبتمبر سنه 1957 بالطعن فى القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 26 من اغسطس سنه 1957 بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 68 لسنه 1929 الصادر فى 2 من سبتمبر سنه 1957 وفى القرارات الوزارية المكملة فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية من قاض من الدرجة الاولى الى درجة وكيل محكمة ابتدائية او ما يماثلها وبنى طعنه على مخالفة القانون فيما تنص عليه المادة 21 من قانون استقلال القضاء من ان الترقيات بين القضاة تجرى على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية - غير ان القرار المطعون فيه وما يكمله من قرارات اخرى - قد خالفت القانون اذ رقى دونه زملاء له كلهم تالين له فى الاقدمية مع تساويه معهم فى الاهليه . كما بناء على اساءة استعمال السلطة اذ لم يكن لهذا التخطى مبرر - وقد توفرت لديه - اسباب الترقية وتحققت له مسوغاتها - وطلب لما تقدم الغاء هذا القرار والقرارات المكملة له فيما تضمنته من هذا التخطى والزام الحكومة بالمصروفات .
وحيث ان وزارة العدل ردت على طلب الطاعن بانه وان كانت كفايته قدرت فى التقديرين الاخرين . درجة " فوق المتوسط " الا ان تخطيه فى الترقية يرجع الى انه لم تتوافر له عناصر الاهليه الاخرى للاعتبارات الثابته فى ملف خدمته كما قرر ذلك مجلس القضاء الاعلى بمذكرته المؤرخة 5/8/1957 - ولاحظت النيابة العامة فى المذكرة المقدمة منها برايها ان الطالب اختصم النائب العام فى طلباته فى حين ان توجيه الطعن اليه وهو احد اعضاء مجلس القضاء الاعلى غير مقبول . وابدت رايها فى موضوع الطلب بان تقديرالسبب الذى استندت اليه الوزارة فى تخطى الطالب فى الترقية فى القرار المطعون فيه متروك للمحكمة .
ومن حيث ان توجيه الطلب الى النائب العام - وهو احد اعضاء مجلس القضاء الاعلى غير مقبول اذ لا شان لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهه الادارية على ما هو مبين بطلباته ذلك بان الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وان الاراء التى يبديها مجلس القضاء الاعلى ليست فى حد ذاتها قرارات ادارية .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن اعماله واوراق اخرى .........ان تخطى الطالب فى الترقية بمقتضى القرار الجمهورى المطعون عليه والقرارات المكملة له - له ما يبرره اذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية. ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.