⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الارتباط بين الجرائم الذي يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع. فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش وكان لها إلى هذا الفصل سبيل. ولا يقبل من المتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها وأن فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة ويخل بحقه في الدفاع، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة.