⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277ع منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً. وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التي توخاها الشارع، وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية، تكون متوافرة في هذه الحالة.