⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها، وذلك بطريقة توزيع صور من هذا التقرير على عدة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية - إذا كان ذلك، وكان كل ما ذكرته محكمة الموضوع عن هذه الواقعة هو "أنها ترى أنه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة 171 عقوبات" دون أن تبين المقدمات التي رتبت عليها هذه النتيجة، في حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو أنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب، فإن هذا منها يكون قصوراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم، إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة في مدى توزيع التقرير وفي الغرض من توزيعه حتى إذا ثبت لديها أنه وزع على عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر وبنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافراً، وكانت دعوى المدعية صحيحة. ولا يقلل من صحتها أن هذا التقرير غير ثابت به إزالة بكارة المدعية، ولا مقطوع فيه بسبق افتراشها، إذ الإسناد في القذف يتحقق أيضاً بالصيغة التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقي في الروع عقيدة أو ظناً أو احتمالاً أو وهماً، ولو عاجلاً، في صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة.