الطعن رقم 115 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 21 من قانون الجنسية الصادر في 27 فبراير سنة 1929 إذ نصت على أن "يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التي يرى لزومها - وهذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيها " -إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه، بعد صدور هذا القانون، لم يعد لوزارة الخارجية اختصاص بالفصل في مسائل الجنسية، وأن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة في ثبوت الجنسية المصرية وإنما هي دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء، بحيث إن المحكمة هي التي لها في النهاية حق الفصل في قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا اقتنعت بصحتها وتطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التي تراها مؤدية لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما جاء بالمادة 22 من القانون المذكور من أن "كل شخص يسكن الأراضي المصرية يعتبر مصرياً ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح" - ذلك إنما أراد به الشارع المصري وضع قرينة تساعد وزير الداخلية، ثم جهة القضاء، على الفصل في مسائل الجنسية، ولكنها قرينة قوامها مجرد الافتراض، فتسقط بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانوني ظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع قد تحدثت عن بعض المستندات التي تمسك بها المتهم في إثبات رعويته الأجنبية ولم تر الأخذ بها، ولكن كان ظاهراً من سياق حكمها أنها كانت متأثرة في ردها عليها بالنظر الخاطئ الذي ذهبت إليه، وهو أن وزارة الخارجية هي وحدها صاحبة القول الفصل في مسائل الجنسية، فجاء بحثها للمستندات المذكورة بحثاً سطحياً، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في هذه الناحية.