الطعن رقم 40 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يشترطه لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه. ولا يشترط أن يكون ثمة تحقيق سابق للتفتيش. وتقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة العمومية، وللمحاكم حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون. فإذا كان الإذن الذي صدر من النيابة لضابط البوليس بتفتيش شخص المتهم ومسكنه ومحل عمله قد صدر بناء على ما أبلغها به الضابط من أن شخصاً يثق به ويعتمد على إرشاداته أخبره بأن لدى المتهم كمية من الحشيش يتجر فيها وأنه يمكنه أن يشتري مما لديه، فإنه إذ كان هذا البلاغ صريحاً في نسبة جريمة معينة للمتهم، وهي جنحة الاتجار في المواد المخدرة، وكانت النيابة قد رأت فيه من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر التفتيش المطلوب إجراؤه، وكانت محكمة الموضوع قد أقرتها على رأيها بعد أن وقفت على الظروف التي صدر فيها إذن التفتيش، يكون التفتيش قد أجرى وفقاً لأحكام القانون. وعلى أن التفتيش المحظور على مأموري الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية هو الذي يقع في منزل أو على شخص، أي الذي يتعرض فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة المساكن أو لحرية الأشخاص، أما التفتيش الذي يقع على شيء, كمقطف أو سلة في الطريق العام، فلا يعد باطلاً ولو حصل في غير حالة التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة.