⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات. وإذن فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم، ولو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً.
فقرة رقم -1
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى تتحصل في أن المتهم ............. اتهم في سرقة ذرة هو وآخر يدعى ................ فقضت محكمة أول درجة غيابيا في 25 سبتمبر سنة 1939 بحبس كل منهما شهرين مع الشغل. فاستأنفت النيابة الحكم بالنسبة للمتهم الأول وأعلن الحكم للمتهم الآخر وهو ................. فعارض فيه يوم إعلانه. وتأيد الحكم فاستأنفه وتأيد استئنافيا في 6 من نوفمبر سنة 1940. أما المتهم (.................) فقد أعلن الحكم الغيابي الخاص به في 27 نوفمبر سنة 1939 لمن يدعى ........... فعارض فيه. وبجلسة المعارضة اتضح بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقي فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة ثم بحث عن المتهم حتى ضبط وأعلن بالحكم في 6 من فبراير سنة 1943 فعارض فيه ولم يحضر فاعتبرت المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفه في 21 مارس سنة 1943.