⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة زور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك, ومحمود فؤاد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشاهد إذا قرر، بعد حلف اليمين، لمتهم أو عليه، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً.