⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام
⚖️ الامر المبلغ عنه
⚖️ البلاغ لا يشترط ان يكون مكتوبا
⚖️ التعدي بالضرب
⚖️ ما يبدية المبلغ في بلاغه من الاجراءات التي تتخذ في حق المبلغ ضده
⚖️ دعوي مدنية - دعوي مدنية امام المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك، وأحمد نشأت بك، ومحمد المفتي الجزايرلي بك, ومحمود فؤاد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان التعدي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب وأن المبلغ سيئ القصد. ولا عبرة بما يبديه المبلغ في بلاغه عن الإجراءات التي يرى اتخاذها ضد المبلغ في حقه، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هي من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ في بلاغه اتخاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأنت إلى صحتها ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة. وإذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبته في مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذي يقصده القانون. إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنه لما كان القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها "المادة 52 تحقيق جنايات" فتتحرك بذلك الدعوى العمومية فتفصل فيها المحكمة هي والدعوى المدنية، ولما كان التكليف بالحضور أساس اتصال المحكمة بالدعوى، لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على أساس الوقائع المبينة بورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذي تصفها به النيابة العمومية.