⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى جندى ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة . ومن حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع على ما يبين من الطلب وسائر الاوراق تتلخص فى انه بتاريخ 26 من اغسطس سنه 1957 صدر قرار جمهورى بتعينات وتنقلات قضائية نشر بالوقائع الرسمية بالعدد رقم 68 بتاريخ 2 من سبتمبر سنه 1957 متضمنا ترقية ثمانية من زملاء الطالب التالين له فى الاقدمية دونه الى درجة وكيل محكمة فقرر الطالب بتاريخ 22 من سبتمبر سنه 1957 الطعن فى هذا القرار بطريق النقض طالبا الغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة او ما يعادلها واستحقاقه للترقية اليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهورى المذكور على ان تكون اقدميته بعد السيد الاستاذ ........... وقبل السيد ........... وكيل المحكمة مع الزام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل " المطعون عليهما " بالمصروفات وبنى طعنه على مخالفة القرار المذكور للقانون واساءة وزارة العدل السلطة بمقتضاه فى تخطيه فى الترقية ومخالفة تاويل القوانين ومظهر مخالفة القرار للقانون لدى الطالب اربعة امور ثلاثة منها متصلة بثلاثة تقارير تفتيش عن عمله قدرت كفايته فى كل منها بدرجة " وسط " بناء على ملاحظات قضائية اشير فى التقرير الاول من هذه التقارير الخاص بالمدة من اول فبراير سنه 1953 الى منتصف ابريل سنه 1953 انها حررت بها مذكرة خاصة ولم يعثر على هذه المذكرة وارسلت اليه الملاحظات الخاصة بالتقريرين الاخرين بعد تقدير كفايته على ضوئها وايداع التقريرين ملفه السرى قبل تلقى اعتراضاته على هذه الملاحظات وفحصها خلافا لما توجبه نصوص القرار الوزارى الصادر بتاريخ 17/4/1952الخاص بادارة التفتيش القضائى التى توجب قبل تقدير كفاية القاضى وايداع التقرير ملفه الرسمى ارسال الملاحظات القضائية اليه وتلقى اعتراضاته عليها وفحصها وبذا يكون القرار الجمهورى وقد بنى على هذه التقارير الثلاثة مخالفا للقانون لمخالفة اجراءات ايداعها وتقدير كفايته منها للقرار الوزارى الخاص بالتفتيش فضلا عن ان الملاحظات الخاصة بالتقريرين الاخيرين قد فحصت بعد صدور الحركة القضائية بالقرار المطعون فيه ورفعت بعض تلك الملاحظات وعدل بعضها فاصبحت نتيجة هذين التقريرين على ما اسفرت عنه نتيجة فحص الملاحظات لا تؤدى الى التقدير الثابت فيهما عن كفايته خصوصا وان الاستاذ ........ وكيل التفتيش القضائىاستقل بالاطلاع على بعض احكام قدمها الطالب الى التفنيش مما يستحق التنوية وابدى رايه فيمها بمفرده دون عرضها على لجنه التفتيش التى قامت بفحص اعتراضاته على تقرير المدة من 1/3/1956 وهذا مبطل لقرارها فى شان هذه الاعتراضات . والامر الرابع مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 21من المرسوم بقانون رقم 188سنه1952 فى شان استقلال القضاء التى تنص على ان الاختيار يجرى فى الوظائف الاخرى عدا القضاة على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية وقد توافرت للطالب عناصر الاهلية بما لا يقل عن زملائه الذين تخطوه فى الترقية ولا تنال الملاحظات القضائية من اهليته على ما سبق الاشارة اليه . اما مظهر اساءة استعمال السلطة فلان وزارة العدل قد استندت الى هذه التقارير الثلاثة فى تخطى الطالب فى الترقية مع ما شاب تلكالتقارير من مخالفة للقانون وقال الطالب فى نعيه على القرار موضوع الطعن بمخالفة القوانين وتاويلها بان ما وجه اليه من ملاحظات قضائية تدل على عدم كفايته القانونية فى نظر تلك التقارير قد رد عليه باعتراضات وان كانت الوزارة قد اقرت بعضها دون البعض فانه يقرر ان رايه فى تلك الملاحظات هو الصحيح المطابق للقانون وان راى الوزارة فى تلك الملاحظات هو المخالف للقوانين وتاويلها . وحيث ان وزارة العدل طلبت رفض الطلب على اساس ان الطالب لم يحصل عند الحركة الصادر بها القرار الجمهورى المطعون فيه على تقريرين متعاقبين بدرجة " فوق المتوسط" فلم يكن بذلك قد توفر له شرط الاهليه على ما استقر عليه مجلس القضاء الاعلى اذ قدر عمله فى المدة من اول يناير سنه 1955 الى اخر فبراير سنه 1955بدرجة " وسط " وقدر عمله فى تفتيش لاحق عن المدة من 1/3/1956 الى اخر ابريل سنه 1956 بدرجة " وسط " ايضا . وانه وان كان قد رفعت بعض الملاحظات القضائية التى وجهت اليه فى هذين التقريرين بعد فحص اعتراضات الطالب عليها وعدل البعض الاخر الا ان ذلك - كما قررت لجنه التفتيش - لم يغير الراى فى درجة كفايته المقدرة له من قبل . وقدمت النيابة مذكرة نفت فيها عن القرار المطعون فيه مخالفة القانون او اساءة استعمال السلطة بمقتضاه . وحيث انه يبين من الاطلاع على الملف السرى للطالب ان تقرير التفتيش على عمله فى المدة من اول يناير سنه 1955 لغاية اخر فبراير سنه 1955 قدرت فيه كفايته بدرجة " وسط " واودع ملفه السرى بتاريخ 15/1/1956 ووجهت اليه فيه بعض ملاحظات قضائية اخطر بها بتاريخ 2/2/1956 كما ان تقرير التفتيش على عمله فى المدة من اول مارس سنه 1956 لغاية ابريل سنه 1956 قدرت فيه كفايته بدرجة "وسط" واودع التقرير ملفه السرى بتاريخ 19/6/1957 ووجهت اليه فيه بعض ملاحظات قضائية اخطر بها بتاريخ 31/7/1957 . وقد اعترض الطالب على الملاحظات التى وجهت اليه فى التقرير الاول بتاريخ 8 من فبراير سنه 1956 وعرضت اعتراضاته على لجنه من التفيش القضائى يراسها السيد مدير عام التفتيش القضائى . وبتاريخ 16 من اكتوبر سنه 1957رات رفع بعض تلك الملاحظات وتعديل البعض الاخر واقرار الباقى وكلفت الطالب بتقديم بعض احكام فى فترة التفتيش مما يستحق التنويه وبعد ان اطلعت على ما قدمه لها من هذه الاحكام نوهت بان ما حصل لا يغير من وجه الراى فى تقدير كفاية الطالب بدرجة " وسط " . كما اعترض الطالب على الملاحظات التى وجهت اليه فى التقرير الثانى بتاريخ 26 من اغسطس سنه 1957 وعرضت اعتراضاته على لجنه من التفتيش يراسها السيد مدير عام التفتيش القضائى بتاريخ 2/12/1957 ورات رفع ملاحظة واحدة ورفض باقى الاعتراضات واقرت تقدير الطالب الوارد بالتقرير . وحيث ان ما ينعاه الطالب من مخالفة الاجراءات التى نص عليها القرار الصادر بتاريخ 17 من ابريل سنه 1952 الخاص بادارة التفتيش القضائى من ضرورة اخطار القاضى الذى يفتش على عمله بالملاحظات القضائية وفحص ما يقدمه من اعتراضات على تلك الملاحظات قبل تقدير كفايته وايداع تقرير التفتيش ملفه الرسمى . هذا النعى مردود بان لجنه التفتيش الموكول اليها بموجب ذلك القرار تقدير كفاية القاضى قد عادت الى الانعقاد وفحصت اعتراضات الطالب على تقريرى التفتيش وقررت انه على الرغم مما ارتاته مع رفع بعض الملاحظات السابق توجيهها اليه منهما فانها لازالت عند رايها السابق فى تقدير كفايته بدرجة " وسط " واذ كان هذا الراى من اللجنه المذكورة على ما يبين لهذه المحكمة من مراجعه الملاحظات القضائية ما رفع او عدل منها وما لم يرفع - قد اتفق بحقمع رايها السابق فلا يجدى الطالب النعى عليه بانه قد جاء لاحقا لصدور القرار المطعون فيه طالما ان الراى المذكور - على ما سبق - لا شائبة ولا انحراف فيه عن جادة الصواب مما يدل على ان قرار اللجنه الاول فى تقدير كفايه الطالب كان يعبر عن الواقع المستفاد من حقيقة عمله الامر الذى يناى بالقرار المطعون فيه عن مخالفة القانون . ولا يقدح فى ذلك ما يتحدى به الطالب من بطلان قرار اللجنه الخاص بتقرير التفتيش عن المدة من اول مارس سنه 1956 لغاية اخر ابريل سنه 1956 لصدوره قبل الاطلاع على الاحكام التى ارسالها الى ادارة التفتيش ولاستقلال السيد الاستاذ .............. بالاطلاع على هذه الاحكام بعد صدور ذلك القرار وانفراده دون اللجنه بابداء الراى فيها . ذلك ان اللجنه عندما اصدرت ذلك القرار لم تكن فى حاجة لتكوين رايها فى كفاية الطالب الى الاطلاع على احكام اخرى يقدمها اليها الطالب مما يرى انها تستحق التنوية ولذا لم تطلب منه ان يقدم لها شيئا من تلك الاحكام كما فعلت عند فحص الاعتراضات الخاصة بتقرير التفتيش الاخر عن المدة من اول يناير سنه 1955 لغاية اخر فبراير سنه 1955 اذ طلبت منه قبل اصدار قرارها فى تلك الاعتراضات ان يقدم لها بعضا من تلك الاحكام . فلا صلة بين تلك الاحكام . فلا صلة بين تلك الاحكام التى ارسلها الطالب من تلقاء نفسه الى ادارة التفتيش وبين قرار لجنه التفتيش فى فحص اعتراضاته على تقرير التفتيش الخاص بالمدة من اول مارس سنه 1956 حتى يربط بين هذا القرار وتلك الاحكام . كما لا يجدى الطالب ما ينعاه على تقرير تفتيش المدة من اول فبراير سنه 1953 لغاية منتصف ابريل سنه 1953 طالما ان هذا التقرير لم يكن - على ما يبين من مذكرة وزارة العدل - من ضمن ما عولت عليه الوزارة فى تخطى الطالب فى الترقية وانما كان عمادها فى ذلك هو عدم حصول الطالب فى كل من التقريرين اللاحقين على درجة " فوق المتوسط " . وحيث انه يبين مما تقدم ومن مراجعه البيانات الخاصة بزملاء الطالب الذين تخطوه فى الترقية والمستخرجه من واقع السجل السرى ومقارنه هذه البيانات بما هو ثابت فى ملفه السرى من بيانات واوراق - ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولا ينطوى على اساءة استعمال السلطة ولا مخالفة فيه للقوانين او تاويلها . ومن ثم يكون الطلب فى غير محله متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت لجنة التفتيش - الموكل إليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 1952 الخاص بإدارة التفتيش القضائي - قد عادت إلى الانعقاد وفحصت اعتراضات القاضي على تقرير التفتيش على أعماله وقررت أنه على الرغم مما ارتأته من رفع بعض الملاحظات السابق توجيهها إليه منه فإنها لا زالت عند رأيها السابق في تقدير كفايته بدرجة " وسط " فلا يجدي النعي بأن هذا الرأي قد جاء لاحقا لصدور القرار المطعون فيه طالما أن الرأي المذكور لا شائبة ولا انحراف فيه عن جادة الصواب.