⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرد توسط المتهم في رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفي لاعتباره مخفياً له، ما دام لم يثبت أنه كان في حيازته. كما أن وجود الجاموستين المسروقتين في ضيعة المتهم وضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفي، متى كان هو لا شأن له في وجودهما فيها وكان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك.