الطعن رقم 8 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - مخدوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك, ومحمود فؤاد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في مساءلة المخدوم مدنياً أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه. فما دام الحكم قد أثبت أن وفاة المجني عليه لابد وأن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين (الكمساري أو السائق) اللذين هما تابعان لإدارة النقل المشترك، فإن مساءلة هذه الإدارة مدنياً تكون متعينة، لأنها مسئولة عما يقع من مستخدميها في أثناء تأدية خدمتهم. ولا يمنع من ذلك أن المحكمة لم تستطع تعيين المخطئ منهما. وليس في إلزام الإدارة بالتعويض مع تبرئة الكمساري خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية، فإن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. أما مسئوليتها هي فمؤسسة على ما ثبت قطعاً من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها اللذين كانا يعملان معاً في السيارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لمساءلة المخدوم عن خطأ خادمه أن يكون الخادم حاضراً أو ممثلاً في الدعوى التي تقام على المخدوم. وإذن فالتنازل عن مخاصمة ورثة الخادم لا يحول دون مطالبة المخدوم، إذ هذا التنازل ليس فيه ما ينفي مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم مسئولية المخدوم.