الطعن رقم 4 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عدل في بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. ولا مخالفة فيه للمواد 3 و4 و5 و6 منه، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني. وتلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون. فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً.