الطعن رقم 2 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكم الجنائية لا ينبغي لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على اعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلو قانون تحقيق الجنايات من النص. ولما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الاستئناف في مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ - بالنسبة للمتهم - إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، ولما كان الحكم الغيابي الذي يصدر في المعارضة - سواء أكان صادراً باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه - لا تجوز فيه المعارضة، فإن استئناف هذا الحكم يكون خاضعاً من حيث الميعاد لحكم هذه المادة، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم رفع استئنافه في الميعاد القانوني من سلطة محكمة الموضوع. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يقبل.