الطعن رقم 2086 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-12-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم حضورى
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالحضور في نظر المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم ويدافع عن نفسه، إلا أنه يشترط، لاعتبار الحكم حضورياً، أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه. فإذا كان قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور في جلسة المرافعة، أو كان قد حضر عند النداء عليه في الجلسة ثم انسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة في غيابه، فإن الحكم يعتبر غيابياً, وذلك لأن الحضور في المواد الجنائية يجب أن يكون حقيقياً, أما الحضور الاعتباري الوارد ذكره في قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يعتد به في إجراءات المحاكمة الجنائية. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن طلب حجز القضية إلى آخر الجلسة وأجابته المحكمة إلى طلبه انسحب، ثم لما نودي عليه بعد ذلك لم يحضر فنظرت المحكمة الدعوى في غيبته، وقضت بإدانته، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضورياً. فإذا وصفته المحكمة الاستئنافية التي أصدرته بأنه حضوري ففوتت بذلك على المتهم المعارضة فيه فإنها تكون قد أخطأت. ولكن خطأها هذا لا يجوز للمتهم أن يطعن فيه بطريق النقض ما دام له أن يعارض فيه رغم وصفه بأنه حضوري. ذلك لأن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية وصيرورة الحكم نهائياً.