⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2081 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ عسكري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. أما التفتيش الذي يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه، ويصح الاستشهاد به كدليل في الدعوى. فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكري البوليس لم يفتش شخص المتهم ولا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما أقترب منها أشتم رائحة الأفيون تنبعث منها، ثم ظهرت له الورقة التي تحوي هذا المخدر، فإن ذلك يكون معه المتهم في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكري، وقد عاينها، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأموري الضبطية القضائية، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات. ولا يقال إن ما فعله العسكري هو من قبيل التفتيش الممنوع. كلا بل هو من قبيل التحري عن وجود الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق. وسلطة التحري وجمع الاستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضاً، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات. ورجال البوليس الملكي هم من مرؤوسي رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس، فلهم بهذه الصفة الحق في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات. ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلا عن الوقائع التي تبلغ إليهم، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضاً إجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها "بأية كيفية كانت" مما يفيد تخويلهم حق التحري عن الوقائع التي يشاهدونها بأنفسهم ولو لم تبلغ إليهم من غيرهم.