الطعن رقم 2067 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم, وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما, أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين, ففعل وصنع النجار منها "بوفيهاً" له, فإن هذه الواقعة تعد سرقة, لا نصباً ولا خيانة أمانة. لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341ع, ولأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الاحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه يجب لكي يخول لمأمور الضبطية القضائية بعض سلطة التحقيق, كتفتيش منزل المتهم على أساس التلبس, أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة وهي في حالة من حالات التلبس التي عددتها المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات.
فلا يكفي أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده.