⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2033 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1944-2-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أوتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فألتقطها، ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه، ولم يكن من الكمساري بمجرد أن شاهده في لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه، وكان ذلك، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341ع، إذ الكمساري لم يتسلم الحافظة بمقتضى أي عقد من العقود المبينة في هذه المادة، وإنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمساري باستيلائه على الحافظة في لحظة العثور عليها من الغلام يكون في الواقع هو الذي ألتقطها وحبسها بنية تملكها بطريق الغش، والغلام لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة. على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ في تكييف هذه الواقعة فأعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبني عليه نقضه ما دامت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة.