⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1958-6-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى جندى ومحمود حلمى خاطر والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعه والمداولة . من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - يتحصل على ما يبين من الاوراق - فى ان الطالب كان مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ 18/2/1957 صدر قرار وزارى باحالته الى المعاش لبلوغه سن الستين اعتبارا من 15/3/1957 وتسلم سركى معاشه فى 29/4/1957 متضمنا ربطه على اساس متوسط مرتبه فى السنه الاخيرة وقدره 1420 جنيها و 429 مليما وتبلغ قيمة المعاش على هذا الاساس مبلغ 79 جنيها و 701 مليم شهريا - فتقدم الطالب فى 9/5/1957 بطلبه هذا معترضا على الاساس الذى ربط عليه معاشه مبينا فى وقائع طلبه وفى المذكرة المقدمة منه انه تقدم فى 2/2/1957 الى السيد وزير العدل باستقاله مكتوبه . طالبا تسوية معاشه من تاريخ 16فبراير سنه 1957 على اساس ما ورد فى المادة 13 من قانون استقلال القضاء . وقد اشر السيد الوزير على طلبه هذا فى17 فبراير سنه 1957 بارجاء النظر فيه - بسبب حالة العمل بمحاكم الاستئناف - وذكرالطالب ان ما اشر به السيد الوزير على طلبه لا يعتبر قرارا بارجاء قبول الاستقاله مطابقا فى مدلوله لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنه 1951 " بشان نظام موظفى الدولة " وتاسيسا على ذلك تكون هذه الاستقالة معتبرة مقبوله بحكم ذلك القانون - اذ لم يفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها - واضاف الطالب الى ذلك انه اذا فرض واعتبر تاشير السيد الوزير على الاستقالة قرارا منه بارجاء قبولها وان علة الارجاء هى مراعاة صالح العمل بمحاكم الاستئناف فان الامر فى هذا الخصوص قد تكشف فى اول مارس سنه 1957 حيث وزعت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة استئناف القاهرة العمل بين مستشاريها ابتداء من تاريخ اول مارس سنه 1957 فلم تعهد له باى عمل فى هذا التوزيع - والاعمال التى كان يقوم بها قد تولاها سواء من زملائه المستشارين وقد كان هذا تصرفا طبيعيا تقتضية مصلحة العمل ذاتها اذ لم يكن من الصالح العام ان يعهد اليه بعمل ما فى الاسبوعين الاولين من شهر مارس سنه 1957 وهما السابقان على بلوغه سن الستين لما يترتب على ذلك من اعادة فتح باب المرافعه فى القضايا التى تحجز للحكم فى فترة وجوده خلال هذين الاسبوعين عاملا بالمحكمة . وتاسيسا على ما تقدم طلب الطالب الحكم بتعديل قرار ربط معاشه على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه وهو 1500 ج فى السنه وبذلك يعتبر معاشه الشهرى 83 ج و 958 م والزام وزارة العدل بان تؤدى له هذا المبلغ شهريا . وقد ضمن الطالب طلبه طلبا اخر هو الزام وزارة العدل بان تدفع له مبلغ14 ج و 630 م - وقد اقامه على ما ذكره من انه كان قبل نقله للقضاء - موظفا بوزارة الاوقاف - وكانت تلك الوزارة تستقطع من مرتبة شهريا مبلغ 209 مليم " قسطا لمدى الحياة " ثم لما نقل الى وظائف القضاء استمر هذا الاستقطاع - واخذت وزارة العدل تخصم هذا المبلغ من مرتبة وذلك بالرغم من صدور القانون رقم 86 لسنه 1951 وهو يقضى بوضع حد لهذا الاستقطاع اعتبارا من 1/6/1951 - وبذلك يكون جمله ما يحق له طلب استرداده - عما استقطع منه بغير وجه حق ابتداء من ذلك التاريخ حتى مارس سنه 1957 ، 14 جنيها و 630 مليما طلب الزام وزارة العدل بان تدفعها له كما طلب الزامها فى شقى طلبه بالمصروفات . ود ردت وزارة العدل بمذكرتها المودعه برقم 6 على هذه الطلبات - طالبه رفضها- موضحة فى خصوص الشق الاول ان الاستقالة التى تقدم بها - لم يصدر قرار بقبولها - بل ان الوزير اعمل فى شانها الرخصة المخولة له بمقتضى القانون 210 لسنه 1951 - فاصدر قرارا بارجاء قبولها - واستمر الطالب فى الخدمة الى ان اصدر القرار الوزارى رقم 175 لسنه 1957 برفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالى واحالته الى المعاش لبلوغة سن الستين اعتبارا من 15/3/1957 وقد استمر الطالب فى الخدمة حتى صدر هذا القرار . وقد بلغت مدة خدمته حتى ذلك التاريخ يوم 7 شهر 8 سنه 33 استحق عنها معاشا قدره 79.701 ج على اساس متوسط المرتب فى السنه الاخيرة وهو 1420.429 ج طبقا للفقرة الاولى من المادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنه 1929 . وذكرت الوزارة فيما يتعلق بالشق الثانى من الطلب ان المبلغ الذى كانت تستقطعه شهريا من مرتبة كان يخصم لحساب وزارة الاوقاف . فهى المسئولة دونها عن رده للطالب . وابدت النيابة رايها فى الطلب بالمذكرة المرفقة برقم 10 برفض الطلب فى شطره الاول وبالحكم للطالب بما طلبه فى الشطر الثانى . وحيث انه بالنسبة للطلب الاول من الطلبات فانه ظاهر من الوقائع السالف ايرادهاومن الاوراق المودعة بالملف ان الطالب حرر فى 31/1/1957 خطابا الى وزير العدل ذكر فيه انه يتقدم باستقالته من منصبه ابتداء من 16/2/1957 لاسباب صحيه وانه يطلب تسوية معاشه من هذا التاريخ على اساس المادة 13 من قانون استقلال القضاء . وقد عرض هذا الخطاب على وزير العدل فاشر عليه فى 17/2/1957 بما ياتى :" لسبب حالة العمل بمحاكم الاستئناف يرجا النظر فى هذا الطلب ". وفى تاريخ 18/2/1957 اى فى اليوم التالى اصدر وزير العدل القرار رقم 175 لسنه 1957 وقد ورد به " نظرا الى ان السيد الاستاذ ...........المستشار بمحكمة استئناف القاهرة معامل بقانون المعاشات رقم 37 سنه 1929 وبما ان سيادته من مواليد 15 مارس سنه 1897 ويبلغ سن الستين المقررة للبقاء فى الخدمة يوم 14مارس سنه 1957 قرر رفع اسم السيد الاستاذ ............ المستشار بمحكمة استئناف القاهرة من سجل قيد رجال القضاء العالى بالاحالة الى المعاش اعتبارا من 15 مارس سنه 1957 التاريخ التالى لبلوغه سن الستين وعلى مراقب المستخدمين تنفيذ هذا القرار " . وتنفيذا له ربط معاش الطالب على اساس متوسط مرتب السنه الاخيرة وقدره 1420.429 ج تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 37 لسنه 1929 وبذلك كان معاشه الشهرى مبلغ 79.701 ج. وحيث انه للفصل فى هذا الطلب وما تدفع به وزارة العدل يتعين البحث فيما اذا كان حق القاضى فى الاستقالة من وظيفته هو حق مطلق فتلتزم الوزارة باجابته الى ما يطلبه من التخلى عن وظيفة القضاء وترتيب الاثار التى يقررها القانون لهذه الاستقالة دون ارجاء او اعتراض ام ان هذا الحق مقيد بما يراه الوزير من مقتضيات مصلحة العمل وبالاوضاع المبينه بالمادتين 110 و 111 من القانون رقم210 لسنه 1951 بشان نظام موظفى الدولة . وحيث انه من المسلم به انه الى ما قبل صدور قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنه 1943 لم يكن للقضاة - شانهم فى ذلك شان سائر موظفى الدولة حق الاستقالة من وظائفهم الا بعد مضى خمس وعشرين سنه كاملة فى الخدمة او عند بلوغ سن الخمسين مع قضاء خمس عشرة سنه كاملة فى الخدمة تحت جزاء الحرمان من المعاش او المكافاه اذا حصلت الاستقالة فى غير تلك الاحوال " المادتان 13 ، 28 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنه 1929 الخاص بالمعاشات الملكية " فلما صدر القانون رقم 66 لسنه1943 مستهدفا توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء باعتبار ان ذلك - على ما ورد فى مذكرته الايضاحية من مقاصد الدستور وان من طبيعة القضاء ذاته ان يكون مستقلا وان فى قيام القاضى باداء وظيفته مستقلا مطمئنا على كرسيه امنا على مصيرة اكبر ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة وان هذا الاستقلال يستمد اصوله من طبيعة القضاء ومن اعماق نفوس القضاة - نصت المادة 14 من ذلك القانون ضمن ما قرره من مظاهر استقلال القضاء على انه استثناء من حكم المادتين 15 و 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنه 1929 - لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافاة ويسوى معاشه او مكافاته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافات المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر - وبذلك خول القانون القاضى حق الاستقالة من وظيفته فى اى وقت حقا مطلقا من اى قيد ودون حرمان من المعاش او المكافاة ولم يكتف بتقرير هذا الحق بل زاد عليه ما يكفل له تسوية معاشه فى حالة الاستقالة على اساس افضل مما يسوى به فى حالة بلوغه سن الستين- اذ كان يسوى معاشه حينئذ باعتبار متوسط الماهية فى السنه الاخيرة فجعل تسويته فى حالة الاستقالة وفقا للقواعد المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر اى على اساس الماهية الاخيرة نفسها "مادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنه 1929 " فكشف المشرع بذلك على ما جاء بالمذكرة الايضاحية عن توخية " رعاية رجال القضاء " بسبب طبيعة وظيفتهم وما تستلزمه من استقلال ينبع من اعماق نفوسهم فكانت الحكمة من هذا النص واضحة جليه وهى ان يكون القاضى فى كمال حريته وهو يؤدى وظيفته فلا يكره على البقاء فيها يوما واحدا او اكثر مما تطيقه نفسه ويرضاه ضميرة وهما مصدر استقلاله الذاتى الذى اتخذ منه المشرع الدعامة الاولى لقانون استقلال القضاء - ومن ثم كان من الطبيعى ان يقرر له القانون من بين ضمانات استقلاله ضمان حريته فى العمل بتقرير حقه فى الاعتزال وقتما يشاء بغير رقيب عليه فى ذلك سوى نفسه وضميره وهو امن على معاشه او مكافاته ومطمئن الى ما عوضه القانون - عن انتظار بلوغ سن التقاعد الذى استشعر عجزة عن انتظاره بما اتاحه له من تحسين فى اساس تسويه المعاش او المكافاة . وحيث ان هذا وغيره مما قرره قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنه 1943 وما تلاه من تعديلات لم يمسه القانون رقم 210 لسنه 1951 بشان نظام موظفى الدولة فيما قرره واوضاع لحق الاستقالة او لقواعد التعيين والترقية وغيرهما من الشئون التى عرض لها قانون استقلال القضاء ذلك ان قانون نظام موظفى الدولة قد نص صراحة فى المادة 121 على ان " لا تسرى احكام هذا القانون على ........... طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين "وبذلك لا ينطبق على رجال القضاء اى حكم من احكام هذا القانون فى اى شان من الشئون التى عرض لها قانونهم الخاص فيما عدا مانصت عليه المادة 135 من ذلك القانون فى شان مرتبات معاونى النيابة فى قولها " استثناء من حكم الفقرة 4 من المادة 131 " وهى التى استبعدت رجال القضاء من طائلة هذا القانون " ......... يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيها ويمنح علاوة الدرجة الى ان يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة " وهو حكم خاص بهذه الفئه من رجال النيابة راى المشرع استثناءهم من القاعدة المقررة لهم بجدول مرتبات رجال القضاء وهو استثناء يؤكد الاصل المقرر فى المادة 121 سالفة الذكر من عدم سريان احكام قانون نظام موظفى الدولة على اى شان من الشئون التى تناولها قانون استقلال القضاء - ولا يعترض على ذلك بالنسبة لحق الاستقالة بان قانون استقلال القضاء لم يعرض لكيفية تنظيم تقديمها وقبولها - ذلك بان ما نص عليه ذلك القانون فى شان الاستقالة هو انها حق مطلق على ما سلف بيانه كما انه ما دام قانون استقلال القضاء قد نص على الاستقالة فلم يعد ممكنا ان يرجع فى شانها الى قانون نظام موظفى الدولة - كما ان ذلك غير ممكن بالنسبة لما اشتمل عليه ذلك القانون من اوضاع وقيود مختلفة بالنسبة للترقية والتعيين وغيرهما مما عرض له قانون استقلال القضاء . ومن ثم فان استناد وزارة العدل الى المادة 110 من هذا القانون فيما نصت عليه من حق ارجاء الفصل فى الاستقالة هو استناد فى غير محله اذ لا شان لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود واوضاع خاصة بشان استقالة غيرهم من الموظفين . وحيث ان المشرع اصدر فى 12/9/1952 القانون رقم 188 لسنه 1952 فى شان استقلال القضاء الغى به القانون رقم 66 لسنه 1943 واستعاض منه بذلك القانون - وقد جرت المادة 13 منه بنفس النص الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 66 لسنه 1943 بشان استقالة القاضى استقالة مطلقة غير مقيدة باى قيد على ما سلف بيانه وتسوية معاشه فى هذه الحالة على اساس المرتب الاخير وما نصت عليه هذه المادة هو وحده الذى يحكم واقعه الدعوى - وتاسيسا عليه يكون الطالب معتبرا مستقيلا من التاريخ الذى حدده فى استقالته - وهو يوم 16 فبراير سنه 1957 الا انه وقد ورد فى طلباته القضاء باعتباره مستحقا للمعاش على اساس المرتب الاخير اعتبارا من 2 مارس سنه 1957 فيتعين اجابته الى ما طلب - وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنه 1952 فيما تقرره من انه " يسوى معاشه ......... فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافات المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر " وعلى اساس الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 سنه 1929 يتعين تسوية معاشه على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه وهو 1500 جنيه فى السنه اذ تقرر تلك الفقرة من المادة " اما معاشات الموظفين المرفوتين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر فتكون تسويتها على اساس الماهية الاخيرة ". وحيث انه بالنسبة للشطر الثانى من الطلبات - فان وزارة العدل لم تنازع فى انها كانت تخصم من مرتب الطالب الشهرى 209 مليم وكذلك لم تبد منها منازعة ما فى انه بصدور القانون رقم 86 لسنه 1951 يتعين وقف الاستقطاع ابتداء من 1/6/1951 . ومن ذلك يبين ان للطالب حقا فى استرداد المبالغ المستقطعه منه بدون وجه حق وعلى خلاف القانون المذكور . اذ تقضى المادة الثانية منه " بان كل مستخدم او موظف او صاحب معاش عين فى سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مدد خدمته فى المعاش ......... فى مقابل سداد الاحتياطى عنها يعامل فيما يتعلق بعدد الاقساط الباقية فى ذمته للخزانه وفقا للجدول المرفق رقم "هـ" اذا كان ممن اختاروا سداد قيمة الاحتياطى مدى الحياة ..........." وقد سلمت وزارة الاوقاف فى خطابها المرفق ضمن ملف الخدمة المؤرخ 6/4/1957 بذلك واصدرت قرارا بهذا المعنى بلغته وزارة العدل . وحيث انه لا وجه لما تقول به وزارة العدل من ان المسئول عن رد المبالغ المستقطعه ابتداء من تاريخ 1/6/1951 هو وزارة الاوقاف - ذلك لان صلة الطالب بهذه الوزارة قد انقطعت بنقله الى وزارة العدل واندماجه فى سلك القضاء منذ 12 اغسطس سنه 1943 كما يبين من اوراق ملف الطالب المنضمة لاوراق الطلب - فاصبح واجبا على هذه الوزارة ان توفيه مرتبه كاملا فلا تستقطع منه - على خلاف القانون - شيئا ما لحساب اى جهة - وهى وشانها مع وزارة الاوقاف . وحيث انه لما تقدم تتعين اجابه الطالب لطلبيه والزام وزارة العدل بالمصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي حق الاستقالة من وظيفته في أي وقت حقا مطلقا من أي قيد ودون حرمان من المعاش أو المكافأة ويجب تسوية معاشة في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير وذلك وفقا لما تقضي به المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 وعلى أساس الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929. ولا يجوز لوزارة العدل الاستناد إلى المادة 110 من قانون نظام موظفي الدولة فيما نصت عليه من حق إرجاء الاستقالة إذ لا شأن لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود وأوضاع خاصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين.