الطعن رقم 2022 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفتش مصلحة الإنتاج إذا فتش متجراً للدخان "مثلاً " وضبط فيه دخاناً مغشوشاً، وكان التفتيش والضبط وإجراء تحليل المضبوط - كل ذلك حصل وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 1933، ثم تبين من التحليل وجود مخدر في الدخان مما يعد جريمة بالقانون رقم 21 لسنة 1928، فإنه يجب على هذا المفتش، عملاً بالمادة 6 من قانون تحقيق الجنايات، المبادرة إلى إخبار النيابة العمومية بذلك. ويصح للنيابة أن ترفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش، ويكون للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه.