⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2019 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-12-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للحكم بالتعويض أن يثبت للمحكمة أن الفعل الذي وقع من المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجني عليه ولو ظهر أنه في ذاته لا يكون جريمة مستوجبة للعقاب. ومتى أثبتت المحكمة ذلك في حكمها فإنه يكون سليماً ولو كان خالياً من بيان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالعقوبة، كما هو نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات.