الطعن رقم 2014 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحيل المشار اليه في المادة 288 ع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجني عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده، فسلمتها إياه فأخفاها في جهة غير معلومة، وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه. إذ أن ما قاله المتهم لأم المجني عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش والإيهام. والقانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288ع على الخطف الذي يحصل بالتحيل أو الإكراه، وجعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه، وهو المنصوص عليه في المادة 289ع، إنما قصد بالتحيل الذي سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس أو إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب. خصوصاً وأن كلمة "تحيل" يقابلها في الترجمة الفرنسية للقانون وفي القانون الفرنسي الذي أخذت عنه المادة 288ع كلمه "fraude" أي الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه.