الطعن رقم 2013 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الواجب على المحكمة, وهي تتحرى الواقع في الدعوى, أن تتتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود, وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجا استنتاجا, بل يكفي أن تثبت أركان الجريمة, وأنها وقعت من المتهم, وأن تبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به.