⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2004 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قبض المتهم لفوائد دين لم يدفع عنها الضريبة واقعة مادية جائز إثباتها بكافة الطرق. أما سند الدين فليس عنصراً من عناصر الجريمة حتى تطالب النيابة به طبقاً للقواعد المدنية. وخصوصاً أنه من الجائز أن يكون السند قد أعدم بعد الوفاء به وبفائدته، أو أخفي باتفاق الطرفين إضراراً بالخزانة العامة، مما لا تكون معه النيابة مستطيعة إثبات الجريمة إلا بشهادة الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أجرة العقار المرهون رهن حيازة ليست إلا فائدة للقرض المضمون بهذا الرهن، فمن الواجب دفع الضريبة عنها باعتبارها من الإيرادات الخاضعة للضريبة.
فقرة رقم -1
قدمت النيابة العمومية الطاعن المذكور إلى محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية متهما في القضية رقم 16 لسنة 1942 بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1941 بالإسماعيلية: (أولا) تأخر في توريد الضريبة عن فوائد ديون له وفي توريد بيان واف عنها حالة كونه قد قبض هذه الفوائد. (وثانيا) استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة بأن قدم إقرارات مخالفة للحقيقة وأخفى عقد الرهن بصورة عقد بيع وفائي (كذا). وطلبت إلى المحكمة معاقبته بالمواد 20 و21 و85/1 -3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالمادتين 12 و52 من اللائحة المرفقة به. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى، ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 10 مارس سنة 1943 عملا بمواد القانون رقم 14 فيما يختص بالتهمة الأولى والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للتهمة الثانية بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى مع زيادة ما لم يدفع من الضريبة بنسبة 25% وببراءته من التهمة الثانية. وقد أيد الحكم استئنافيا.