⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2000 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها ولا ما تضمنه كل منها لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها. فإذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة إتلاف سور منزل المجني عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير ومن أقوال المجني عليه ومن أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجني عليه، دون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التي أشار إليها ولا مضمون تلك الأقوال، ودون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة في حق المتهم مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها في هذه الجريمة، فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.