⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1807 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ تعديل غير مخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك, ومحمود فؤاد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدم إليها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجني عليه أو غيره من الشهود، ما صدر عنهم في الجلسة أو ما صدر في التحقيق الابتدائي على السواء. وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له، لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنانها هي وحدها. ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هي لم تأخذ من شهادة المجني عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم في ضربها بالسكين، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود في التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمسك بيديها لتعطيل مقاومتها. كما أنه لا حرج عليها في أخذها بشهادة باقي الشهود في التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها في الجلسة، إذ هي في ذلك لم تخرج عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحري الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدي المجني عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجني عليها بالسكين مع المتهم الآخر، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات وتعليقات نظارة الحقانية عليها والأمثلة التي وردت في هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً: (أولاً) من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره (ثانياً) من تكون لديه نية التدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمداً عملاً من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به وإنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها. ومن قبيل ذلك ما جاء في التعليقات المذكورة من أنه: "إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل". وإذن فإذا أتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل، ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً، ولو كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه.