⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1958-6-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن من يتعدى اليه الحكم
⚖️ طلب الاحالة الى التحقيق
⚖️ طلب الاحالة الى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن - فى ان المرحوم ..............مورث المطعون عليهم الثلاثة الاخيرين اقام الدعوى رقم 52 سنه 1921/1923 محكمة القاهرة الشرعية على المطعون عليها الاولى - وزارة الاوقاف - طلب فيها الحكم باستحقاقه لنصيب معين فى وقف الحاج .............. وذلك تاسيسا على ان الواقف المذكور توفى وانحصر استحقاق الوقف فى ابنه ..............ثم توفى ..............هذا وانحصر الاستحقاق فى ابنه ..............وانحصر الاستحقاق فى ذريته ومن بينهم " المدعى " . وفى 29 من نوفمبر سنه 1924 حكمت المحكمة باستحقاقه بالنصيب المبين فى الدعوى فاستانفت وزارة الاوقاف . وفى 5 من مارس سنه 1925 حكمت المحكمة العليا الشرعية بتاييد الحكم المستانف . وفى 18 من فبراير سنه 1953 طعن الطاعن لدى المحكمة الشرعية العليا على حكمها تاسيسا على انه تعدى اليه بالضرر بمقولة " ان ..............ابن الواقف اعقب ولدين هما............. و.............وانه - اى الطاعن - من ذرية على ويستحق نصيبا فى الوقف وطلب قبول طعنه على هذا الاساس وتقرير ما يقتضية المنهج الشرعى . احيل الطعن بعد الغاء المحاكم الشرعية الى محكمة استئناف القاهرة وقيد فى جدولها برقم 67 سنه 73 ق احوال شخصية . وفى 24 من فبراير سنه 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وعرض الطاعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى هذه الدائرة . وبالجلسة المحددة لنظرة صمم الطاعن على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها التى رات فيها نقض الحكم . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم قصور تسبيبه ويقول فى بيان ذلك انه - اى الطاعن - طلب من محكمة الاستئناف احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دعواه بالبينه ولكنها رفضت هذا الطلب بمقوله ان محله دعوى اخرى ترفع ابتداء من الطاعن - فى حين انه كان يتعين على المحكمة وفقا لنصوص لائحة الاجراءات امام المحاكم الشرعية ان تنظر هى فيما يقدم لها من ادلة جديدة او تقرر الغاء الحكم المستانف واعادة القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها بالطريق الشرعى . ومن حيث انه يبين من اسباب الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف بعد ان انتهت الى ما قدمه الطاعن من دفاع ومستندات لا يكفى للقول بان سعودى ابن الواقف انجب ولد اخر خلاف..............قالت " وحيث انه عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق فان محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن ان شاء " وهذا القول من الحكم لا يصلح ردا على الطلب . ذلك لان قضاء الحكم برفض اعتراض الطاعن موضوعا وما يحوزه هذا القضاء من قوة الامر المقضى فيما تضمنته اسبابه من ان سعودى ابن الواقف لم ينجب سوى ولد واحد - هذا القضاء بما تضمنه من شانه ان يجعل الدعوى التى ترفع من الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة الامر المقضى . وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ رفض طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق دون بيان سبب مقبول معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باستحقاق أحد الأشخاص لنصيب معين في وقف تأسيسا على أن هذا الحكم تعدى إلى الطاعن بالضرر بمقولة إنه من ذرية الواقف ويستحق نصيبا في الوقف وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه فلم تجب محكمة الاستئناف التي أحيل إليها الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء وقضت برفض الاعتراض موضوعا قضاء من شأنه بما تضمنته أسبابه أن يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة الأمر المقضي فإن ما قالت به المحكمة لا يصلح ردا على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون الحكم إذ رفض هذا الطلب دون بيان سبب مقبول معيبا بالقصور.