الطعن رقم 1795 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, ونجيب مرقس, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذي ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه من مادة مخدرة عندما رأى رجال البوليس، وأن ضبط المخدر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد أن أبعده المتهم عنه، ففي هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدعي بطلان التفتيش الذي وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش.