الطعن رقم 1786 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم - بحسب الأصل - بناء على إطلاعها على الأوراق، وهي ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى في حاجة إلى سماعهم. وإذن فلا يصح أن ينعي عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه، وما دام الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية، دون حلف يمين، لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدره، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التي تطرح أمامها على بساط البحث.