الطعن رقم 1785 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اصابة خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, ونجيب مرقس, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه. وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده، وإلا كان الحكم قاصراً.