الطعن رقم 1769 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - ولو كانت واحدة - هي التي صار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل، فلا محل للنعي عليها إذا ما هي حكمت في الدعوى بناء على ذلك.