⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1766 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع والظروف الثابتة في الدعوى فليس لها أن تقيم الحكم على أمور ليس لها سند من التحقيقات. فإذا اعتبرت المحكمة أن قتل المجني عليه كان سابقاً على إصابة المتهم بالقتل، وكانت هذه الأسبقية أساس تصويرها للحوادث واستنباطها للبواعث التي أدت إلى وقوعها ووزنها للأدلة المقدمة في الدعوى ومع ذلك لم تقل عنها أكثر من أنها ثابتة من التحقيقات ومن شهادة الشهود دون أن تبين علام اعتمدت في ذلك من التحقيقات أو من شهادة الشهود، وكان الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يتناول هذه الأسبقية بالذات ولم يشهد فيه أحد بما يثبتها، بل كان في بعض الأقوال والأوراق ما قد يفيد عكسها، وكان ثابتاً بالحكم أيضا أن الإصابات التي لحقت بالمتهم كانت جسيمة بحيث يمكن القول بأنه كان يتعذر عليه مادياً مقارفة القتل بعد لحوقها به، فإن حكمها المؤسس على اعتبار هذه الأسبقية حاصلة يكون باطلاً متعيناً نقضه.