الطعن رقم 1636 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, ونجيب مرقس, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عما تبينته هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان في هامش العريضة الأصلية، فإن هذه الإضافة تعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي بزيادة كلمات عليه، مما تتحقق به جريمة التزوير. ولا يشترط لذلك أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفي أن تكون موهمة بذلك.