الطعن رقم 1630 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجنائي، قتل المجني عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم - لما كان ذلك وجب أن يعني عناية خاصة في الحكم القاضي بالإدانة من أجل هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. فإذا كانت المحكمة لم تبين في حكمها موضوع الإصابة من جسم المجني عليه مقتصرة على القول بأن إصابته كانت من مقذوف محشو بالرصاص الصغير أطلق على مسافة تزيد على خمسة أمتار، فإنها تكون قد أغفلت بيان توافر نية القتل لدى المتهم ويتعين نقض حكمها.