الطعن رقم 1629 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار منصور إسماعيل, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذي خولته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذي أدخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905، وعلى أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق، أو أن تقوم هي نفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى في حاجة إليه. وإذ كان ذلك مقرراً فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هي أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التي رفعت بها الدعوى عليه من النيابة، فإن هذا من غير شك يدخل في متناول حق إقامة الدعوى المخول لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة، بعد أن سألت المتهمين المحالين إليها عن التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة وسمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ومرافعة النيابة والدفاع، قد وجهت نظر الدفاع إلى التهمة التي رأت توجيهها لبعض هؤلاء المتهمين زيادة على ما ورد في أمر الإحالة، وهي أن كلاً منهم اشترك مع باقي المتهمين الآخرين في الجرائم المسندة إلى كل منهم، فلا يصح أن ينعي عليها أنها إذ فعلت ذلك لم تبين نوع الجرائم التي نسبت إليهم الاشتراك فيها ولا زمانها ولا مكانها ولا أنها لم توجه التهمة على المتهمين أنفسهم، ما دامت الجرائم التي اتهموا بالاشتراك فيها معينة في أمر الإحالة تعييناً كافياً، وما دام لفت الدفاع كان على مسمع من المتهمين وكان لهم أن يدلوا بما يشاءون في سبيل المدافعة.