الطعن رقم 1628 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذي شهد ضده لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقهما، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالي في الألفاظ التي أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعي يكفي أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من قضائها بإدانة المتهم اعتمادا على شهادة هذا الشاهد، لما في ذلك من الدلالة على أنها لم تر في المطاعن التي وجهت إلى شهادته ما يغير الرأي الذي انتهت إليه.