الطعن رقم 1625 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً لعقوبة السرقة.