الطعن رقم 1622 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ بطاقات التموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعمال وظيفة الموظف العمومي يدخل في متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية يكلفه به رؤساؤه تكليفاً صحيحاً. فمعاون الإدارة، الذي هو خاضع في وظيفته لأوامر المدير والمأمور ومن واجبه القيام بما يعهدان به إليه من عمل في حدود اختصاصهما، إذا ندب بناء على أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فإن هذه الأعمال تدخل في أعمال وظيفته. فإذا هو قبل من تاجر مبلغاً من النقود مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف الزراعي، فقبوله هذا المبلغ، وهو صاحب شأن في الترخيص، يكون مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته ويعد رشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رسوم دمغة بطاقات التموين مقرر تحصيلها بالمادة 12 من قرار وزير التموين رقم 24 الصادر بتاريخ 8 أغسطس سنة 1940. وهذا القرار مبني على أمر الحاكم العسكري رقم 76 الصادر بتاريخ 8 أغسطس سنة 1940 بمقتضى السلطة المخولة له بالمرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 الخاص بإعلان الأحكام العرفية في البلاد المصرية. فهذه الرسوم تعتبر من نقود الحكومة، واختلاسها من الموظف يعد إدخالاً في الذمة معاقباً عليه بالمادة 118ع.