الطعن رقم 1561 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ بوجه عام
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم هم الذين أصدورا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق، وهو جريمة مستمرة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماعه فيه مع من تآمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب في الوقت نفسه. وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذي حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التي اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدى المعترف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.