⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1506 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق. ولا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم. على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت أقوال المتهم في التحقيق، وورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تتضمن أنه تسلم الأوراق والعقود المتهم باختلاسها من المجني عليه - اعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة، وقبلت الإثبات بالبينة بناء عليه، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع والأدلة المذكورة في الحكم، ولا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة ورأي المحكمة في الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد اعترض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى أدلة غير الإقرار. أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى اقتنعت بها. ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير باشتغال ذمته مصحوب في ذات الوقت بتقرير ببراءتها. فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هي البينة، وكان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الاحتمال ولو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها. لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً ولا مركباً.