⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ظروف مخففة
⚖️ سبق الاصرار
⚖️ حالة الدفاع الشرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع. فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا الحق وجود، لأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم انهال على المجني عليه ضرباً بالبلطة حتى مات، وذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثاني، وأنه تمادى في الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجني عليه، بعد أن زال كل خطر من جانبه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه،لا يكون في حالة دفاع شرعي. وليس في تبرئة المتهم الثاني ( أخيه) على اعتبار أنه كان في حالة دفاع شرعي مع نفي هذه الحالة عنه هو أي تناقض، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثاني لم يضرب المجني عليه إلا عندما فاجأه في منزله يسرق ولما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها. أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذراً وإن كان يتنافى مع سبق الإصرار. فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إصرار، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكباً لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار.