⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1497 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابداء ملاحظات من المحكمة تنم عن رأيها في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة، بعد سؤال المتهم عن التهمة وإنكاره إياها، قد لفتته إلى أن أحد شاهدي النفي وأحد شهود الإثبات كذباه وأن شاهد النفي الآخر الذي وافقه هو قريبه، كما لفتته إلى أن الشاهدين اللذين كذباه قد كذبا شاهد النفي الآخر أيضاً فأجاب بأن شاهدي النفي كانا على مقربة منه، وكانت هذه المناقشة قد حصلت عند البدء في سماع الدعوى وقت سؤال المتهم وقبل سماع الشهود والمرافعة، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، ما دام من الممكن حمله على أنه كان ابتغاء استجلاء الحقيقة بتنبيه المتهم إلى موطن الضعف في دفاعه. وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع.