⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة زور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذي هذا حاله هو الذي تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر. أما الذي يقرر الكذب إضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذي يعاقب على شهادة الزور.