⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الحكم النهائي، وبناء على الإجراءات التي قام عليها. أما الأخطاء التي تقع في أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض، بل هي تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها. فإذا هي لم تتداركها، من نفسها أو بناء على طلب الخصوم، صح رفعها إلى محكمة النقض، ولكن على أساس أنها أخطاء وقعت في ذات الحكم لا في أمر الإحالة. فإذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل فلان عمداً إلخ، ووافقته المحكمة على ما دفع به من أن التهمة ليست في حقيقة وصفها إلا جنحة ضرب من غير سبق إصرار ولا ترصد، وقضت بعقابه على هذا الأساس، فلا يصح له أن يتظلم إلى محكمة النقض بناء على الخطأ الذي وقع فيه قاضي الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه بالجلسة. أما التحقيقات الابتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي. وهي، بهذا الاعتبار، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي، له أن يأخذ بها إذا اطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدقها. ومن ثم فلا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشهود في الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم في التحقيقات الابتدائية، وإذا فعلت ذلك فإنها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له.