⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1486 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابي بعدم قبول الاستئناف شكلا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتقف تنفيذها أو تعدلها في مصلحة المعارض. أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه. ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.