الطعن رقم 1485 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك، وجندي عبد الملك بك، وأحمد نشأت بك، ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهري هو المرض، وكان الطاعن قد قدم لأول مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض، فإن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها.