⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة، وكانت سرقته قد وقعت في ظروف يصح في القانون عدها بالنسبة لصاحب السند حادثاً قهرياً، فإن القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن. وإذن فإذا كان المدعي قد ادعى حصول سرقة سند من عنده فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذه الدعوى من جهة صحتها ثم من جهة كونها من الحوادث القهرية التي تخول الإثبات بالبينة وإلا فإنها تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الورقة التي توجد في حيازة المتهم يصح في القانون اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدأ منه ما يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها، إذ في هذه الحالة يصح اعتبارها صادرة منه وإن كانت غير محررة بخطه. ولذلك فإنه إذا تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التي ضبطت في دولاب المتهم يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه يجب على المحكمة أن تتحدث عن ظروف وجود هذه الورقة عند المتهم وعن مبلغ اتصاله بها هل كان قد رآها واطلع عليها ووافق على ما جاء بها أولا. فإذا هي لم تفعل واكتفت في عدم الاعتداد بها كمبدأ ثبوت بالكتابة بقولها إنها ليست محررة بخطه فإنها تكون قد قصرت في الرد على دفاع المتهم.