الطعن رقم 1478 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بسيطة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم ولكنه لم يشترك في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعي أن هذا الحكم غير صحيح. وذلك لأن الخطأ الذي وقع في الحكم الغيابي الاستئنافي باشتراك القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد تدورك بإعادة الإجراءات الاستئنافية في المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار من المجني عليها، وعلى إثر سقوط السوار منها التقطه أحدهما وسلمه في مكان الحادث للآخر، فإن المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار.