الطعن رقم 1476 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك، وجندي عبد الملك بك، وأحمد نشأت بك، ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة "كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله" قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً، محققاً أو محتملاً فقط، كما هي الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير، مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره.