الطعن رقم 1459 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفي أن يقع على أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة. فمن يستولي على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية وسراً. فمن يشتري المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له.